الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015



"الإعاقة البصرية"

التعريف القانوني للإعاقة البصرية:
إن الشخص الكفيف قانونياً ـ من وجهة نظر الأطباء ـ هو ذلك الشخص الذي لا تزيد حدة إبصار عن 6 / 60 متر ( 200/20قدم ) في أحسن العينين, أو حتى مع استعمال النظارة الطبية, ويعني ما يراه الشخص العادي على بعد 60م يجب أ ن يقرّب للكفيف على بعد 6 م حتى يراه .والخطأ الشائع بين الناس هو إن الكفيف نظاماً هو الذي لا يرى على الإطلاق والصحيح هو إن نسبة ضئيلة من المكفوفين نظاماً لا يرون شيئاً وليس لديهم قدرة على الإبصار حيث آن لدى معظمهم درجات من الإبصار وقدرة على الإبصار.



تصنيفات الإعاقة البصرية :

الأول : المعاقون بصريا كلياً
تلك الفئة الذين فقدوا درجات الإبصار كلية ، ووصلت إلى أقل من 20 درجة ولو باستخدام النظارة ، ومثل هذه الفئة لا يمكنها الاستفادة من الخبرات التي تقدمها البرامج التربوية والتعليمية للأسوياء, وينطبق عليها التعريفين القانوني, والتربوي.

الثاني : المعاقون بصريا جزئياً

وهم تلك الفئة الذين فقدوا جزءاً من أبصارهم ويستطيعون قراءة الكلمات المكبرة بأي وسيلة تكبير, مثل النظارة, وتتراوح حدة الإبصار ما بين 36 /6م إلى 60 /6م في أحسن العينين , ويستخدمون الألوان الفاتحة ليتضح عليه الخط الغامق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق